‏(۱۰)‏ جنازہ کے متعلق متفرق مسائل

میّت کو وضو کرانے میں کہاں سے شروع کیا جائے؟

سوال:- میّت کو وضو کرانے میں کہاں سے شروع کیا جائے، کیا وضو کے عام طریقہ کے مطابق میّت کو وضو کرایا جائے (کہ پہلے میّت کے ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا جائے اور پھر میّت کے منھ اور ناک دھویا جائے) یا میّت کے چہرہ کو دھونے سے شروع کیا جائے؟

جواب:- میّت کو استنجا کرانے کے بعد جب وضو کرانا شروع کیا جائے، تو سب سے پہلے میّت کے چہرہ کو دھویا جائے۔ میّت کے ہاتھوں کو گٹوں سمیت نہ دھویا جائے اور نہ ہی اس کے منھ اور ناک میں پانی ڈالا جائے۔ البتہ اگر یہ بات معلوم ہو کہ انتقال کے وقت میّت حالت جنابت میں تھا، تو اس صورت میں بعض فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ میّت کے منھ اور ناک کے اندرونی حصّہ کو صاف کیا جائے۔ صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تر روئی یا کسی تر کپڑے (جو پانی سے تر کیا ہوا) کو لے کر میّت کے منھ اور ناک میں داخل کرایا جائے اور صاف کیا جائے۔ [۱]

مردہ عورت کا ستر

 سوال:- مردہ عورت کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے، جس کو غسل کے دوران ڈھانپنا ضروری ہے؟

 جواب:- مردہ عورت کا ستر دوسری عورت کے سامنے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک ہے (یعنی گھٹنوں سمیت تک ہے)۔ [۲]

Source:


 

[۱] (ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه قال الشامي : قوله ( ويوضأ من يؤمر بالصلاة ) خرج الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي قاله الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون شرح المنية ومقتضاه أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ وأن الصبي الذي لا يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه الحلواني من أنهما لا يوضئان (رد المحتار ۲/۱۹۵) قال الشامي : قوله ( ولو كان جنبا الخ ) نقل أبو السعود عن شرح الكنز للشلبي أن ما ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب اهـ قلت وقال الرملي أيضا في حاشية البحر إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل من مات جنبا ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اهـ وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا صريح في ذلك لكني لم أره في الزيلعي قوله ( اتفاقا ) لم أجده في الإمداد ولا في شرح المقدسي (رد المحتار ۲/۱۹٦) قال الشامي: قوله ( ويبدأ بوجهه ) أي لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل قوله ( ويمسح رأسه) أي في الوضوء وهو ظاهر الرواية كالجنب بحر (رد المحتار ۲/۱۹٦)

ومن العلماء من قال يجعل الغاسل على أصبعه خرقة رقيقة ويدخل الأصبع في فمه ويمسح بها أسنانه وشفتيه ولهاته ولثته وينقيها ويدخل في منخريه أيضا كذا في الظهيرية قال شمس الأئمة الحلواني وعليه عمل الناس اليوم كذا في المحيط (الفتاوى الهندية ۱/۱۵۸)

[۲] ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر ( ويجرد ) من ثيابه ( كما مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه قال الشامي : قوله ( لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط قوله ( ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية وظاهره أن الوجوب على ظاهره قوله ( كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر قوله ( من خواصه ) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه صلى الله عليه وسلم شرح المنية زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا (رد المحتار ۲/۱۹۵) قال الشامي : تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وصورته أن يلف الغاسل على يده خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة (رد المحتار ۲/۱۹٦)

وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في المحيط ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في الهداية … ولا ينظر الرجل إلى فخذ الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية ۱/۱۵۸)

وأما بيان القسم الثاني فنقول نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل كذا في الذخيرة وهو الأصح هكذا في الكافي (الفتاوى الهندية ۵/۳۲۷) انظر أيضا أحسن الفتاوى ٤/۲٤۷

Check Also

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری – نویں قسط

چار ذمہ داریاں – دین کے تحفظ کی بنیاد دنیا میں دین قائم کرنے کے …