ગુસલનાં સમયે મય્યિતને કયા રૂખ પર સુવડાવવુ જોઈએ?
સવાલઃ ગુસલ આપતા સમયે મય્યિતને કયા રૂખ પર સુવડાવવુ જોઈએ?
જવાબઃ ગુસલ આપતા સમયે મય્યિતને જેવી રીતે પણ રાખવુ આસાન હોય, એવી રીતે તેને રાખો. તેનાં માટે કોઈ ખાસ દિશા નિયુક્ત કરવી જરૂરી નથી. [૧]
મોજા પહેરવા વગર મય્યિતની જાંઘ ઘોવુ
સવાલઃ શું મય્યિતને ગુસલ આપવા વાળા માટે જાઈઝ છે કે તે મય્યિતની જાંઘને મોજા પેહરવા વગર ઘોવે?
જવાબઃ જાંઘ સતરમાં દાખલ છે, તે જગ્યા પર હાથ ન લગાવે, બલકે મોજા પેહરીને ઘોવે, મોજા પેહરવા વગર તે ભાગને ઘોવુ જાઈઝ નથી. [૨]
Source: http://muftionline.co.za/node/2030
[૧] ( ويوضع ) كما مات ( كما تيسر ) في الأصح ( على سرير مجمر وترا ) إلى سبع فقط فتح ( ككفنه ) وعند موته فهي ثلاث لا خلفه ولا في القبر. قال الشامي : قوله ( كما مات ) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم كما تدخل كما في المغني أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله والأول أشبه كما في الزيلعي قوله ( في الأصح ) وقيل يوضع إلى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر أفاده في البحر قوله ( مجمر ) أي مبخر وفيه إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه نهر قوله ( إلى سبع فقط ) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولا يزاد عليها كما في الفتح و الكافي و النهاية وفي التبيين لا يزاد على خمسة قوله ( ككفنه ) فإنه يجمر وترا أيضا ط قوله ( وعند موته ) أفاده بقوله سابقا ويحضر عنده الطيب ط قوله ( فهي ثلاث الخ ) قال في الفتح وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار اهـ (رد المحتار ۲/۱۹۵)
ثم لم يذكر في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إلى القبلة طولا أو عرضا فمن أصحابنا من اختار الوضع طولا كما يفعل في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء ومنهم من اختار الوضع عرضا كما يوضع في قبره والأصح أنه يوضع كما تيسر لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع (بدائع الصنائع ۱/۳٠٠)
[૨] ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر ( ويجرد ) من ثيابه ( كما مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه قال الشامي : قوله ( لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط قوله ( ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية وظاهره أن الوجوب على ظاهره قوله ( كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر قوله ( من خواصه ) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه صلى الله عليه وسلم شرح المنية زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا (رد المحتار ۲/۱۹۵) قال الشامي : تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وصورته أن يلف الغاسل على يده خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة (رد المحتار ۲/۱۹٦)
وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في المحيط ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في الهداية … ولا ينظر الرجل إلى فخذ الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية ۱/۱۵۷)
وأما بيان القسم الثاني فنقول نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل كذا في الذخيرة وهو الأصح هكذا في الكافي (الفتاوى الهندية ۵/۳۲۷) انظر أيضا أحسن الفتاوى ٤/۲٤۷