سوال:- کیا دم یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے؟
الجواب حامدًا و مصلیًا
بعض فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر جانور کا دم یا کان تہائی حصّہ سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی؛ مگر اکثر فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر جانور کا دم یا کان آدھے حصّہ سے کم کٹا ہوا ہو، تو اس کی قربانی درست ہوگی اور اگر جانور کا دم یا کان آدھے حصّہ سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔
نوٹ: اگر جانور کا دم یا کان ٹھیک آدھا کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کے بارے میں فقہائے حنیفہ کی دو رائے ہیں۔ بعض فقہائے حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی درست نہیں ہوگی اور بعض فقہائے حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی درست ہوگی۔
فقط واللہ تعالی اعلم
ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن و الألية و الذنب والعين … فإن كان ذهب الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر لايجوز (الفتاوى الهندية ۵/۲۹۷)
(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي) (وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز لأن الجرب في اللحم نقص (لا) (بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها (والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح والمريضة البين مرضها (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر وعليه الفتوى مجتبى (الدر المختار ٦/۳۲٤)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح والرابعة هي قولهما قال في الهداية وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم (رد المحتار ٦/۳۲۳)
ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن جاز
قال العلامة قاسم بن قطلوبغا – رحمه الله -: قوله (فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب) قال الزاهدي واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعلبه الفتوى (التصحيح والترجيح على مختصر القدوري صـ ٤۱۹)
قال ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير عنه وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث نتفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليللا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشتد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف (الهداية ٤/٤٤۷)
ويضحّي بالجماء والخصي والثولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية (كنز الدقائق ۲/٤۲۷)
(ولا) لا تجوز (مقطوعة اليد أو الرجل) لنقصانها (وذاهبة أكثر العين أو) أكثر (الأذن) لقول علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (أو أكثر الذنب) لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن (أو) أكثر (الألية) وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى (مجمع الأنهر ۲/۵۲٠)
ودليل ذلك في النص أن العيب الخفيف معفو عنه في الأضاحي، ولذا قيده صلى الله عليه وسلم بالبين، فالقليل منه غير بين. ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفا، وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد، رجع أبو حنيفة إليه وكان يحدده أولا بالثلث والبسط في رد المحتار (إعلاء السنن ۱۷/۲٤۵)
أحسن الفتاوى ۷/۵۱۵
فتاوى رحيمية ۱٠/٤۹
دار الافتاء، مدرسہ تعلیم الدین
اسپنگو بیچ، ڈربن، جنوبی افریقہ