مزدلفہ میں پوری رات گزارنا

سوال:- کیا حاجی کے لیے پوری رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے؟

الجواب حامدًا و مصليًا

حاجی کے لیے پوری رات مزدلفہ میں گزارنا واجب نہیں ہے؛ بلکہ سنتِ مؤکدہ ہے؛ لیکن مزدلفہ میں وقوف واجب ہے۔

وقوف مزدلفہ کا وقت دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر طلوعِ شمس تک ہے۔ اگر حاجی مزدلفہ میں وقوف نہ کرے، تو اس پر دم واجب ہوگا۔

البتہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں (جو ضعیف ہیں) کے لیے گنجائش اور اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ آنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر منی چلے جائیں؛ لہذا اگر وہ منی میں رات نہ گزاریں اور صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں وقوف نہ کریں، تو ان پر دم واجب نہیں ہوگا۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(ثم وقف) بمزدلفة، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو مارا كما في عرفة، لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة لا شيء عليه (الدر المختار 2/511-512)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله ثم وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة، والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه (قوله ووقته إلخ) أي وقت جوازه. قال في اللباب: وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به، وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا، وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره، وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو لم يعلم لباب (قوله كزحمة) عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أو ضعف، أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه اهـ لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل. اهـ. قلت: وهو شامل لخوف الزحمة عند الرمي، فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه، لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا، فيلزم منه سقوط واجب الوقوف بمزدلفة، فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة، ويحمل إطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل، أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض، ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه (رد المحتار 2/511-512)

ولو جاوز حد المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لترك الوقوف بها إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع منها ليلا فلا شيء عليه كذا في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية 1/231)

و اذا فرغ من العشاء يبيت بمزدلفة و البيتوتة بها الي الفجر سنة مؤكدة عندنا (غنية 165)

وانما جعلوا خوف الزحام لنحو عجز او مرض عذرا لحديث انه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله بليل (غنية 167)

(فتاوى رحيميه 8/102)

حررہ :- مفتي زکريا ماکدا

الجواب صحيح :- مفتي ابراہيم صالح جي

Source: http://muftionline.co.za/node/241

Check Also

حالتِ حیض میں طواف زیارت کرنا

سوال:- ایک عورت حائضہ ہے اور اسے طوافِ زیارت کرنا ہے؛ لیکن وہ واپسی کی …