سوال:- صاحب اہل وعیال کے پاس کتنا مال ہو، تو اس پر حج فرض ہوگا؟
الجواب حامدًا ومصليًا
حج اس آزاد، عاقل و بالغ اور صحتمند مسلمان پر فرض ہے، جس کے پاس (حوائجِ اصلیہ مثلا گھر، گھریلو سامان وغیرہ کو چھوڑ کر اور اہل وعیال کے نان نفقہ کے علاوہ) اتنا مال ہو جو سفرِ حج کے دوران روانگی سے لیکر واپسی تک اس کی ضروریات (جیسے جہاز اور رہائش کے کرائے، کھانے کے خرچے وغیرہ) کے لیے کافی ہو۔
فقط واللہ تعالیٰ اعلم
(فرض)…(مرة)…(على الفور)… ( على مسلم )… ( حر مكلف ) عالم بفرضيته … ( صحيح ) البدن ( بصير ) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه ( ذي زاد ) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا ( وراحلة ) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدروإلا فتشترط القدرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي للجمعة وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب قال في البحر ولم أره صريحاوإنما صرحوا بالكراهة وفي السراجية الحج راكبا أفضل منه ماشيا به يفتى والمقتب أفضل من المحارة وفي إجازة الخلاصة حمل الجمل مائتان وأربعون منا والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه خلاصة وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا وفي الأشباه معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد ( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة ( الدر المختار 2/455-465)
حررہ :- مفتي زکريا ماکدا
الجواب صحيح :- مفتي ابراہيم صالح جي