૧૬) ગરદન નાં પાછળનો ભાગનો મસહ આંગળીઓનાં પાછળનાં ભાગથી કરવો.(ગળાનો મસહ નહી થશે)[૨૨]
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة (التلخيص الحبير ١/١٣٦) [૨૩]
હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન ઉમર (રદિ.) થી રિવાયત છે કે નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે) ફરમાવ્યુ, જેણે વુઝૂ કર્યુ અને પોતાનાં હાથોથી ગરદન નો મસહ કર્યો, તે કયામતનાં દિવસે આગનાં હાર થી હિફાઝત માં રહેશે.
૧૭) ત્રણ વાર પગની ઘુંટીની સાથે પગને ઘોવુ. પગ ઘોવાનો મસ્નૂન તરીકો એ છે કે આંગળીઓથી શરૂ કરે અને પગની ઘુંટી પર ખત્મ કરે. See 16
عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضى الله عنه دعا بوضوء فتوضأ…ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا (صحيح مسلم رقم ٢٢٦)
હઝરત ઉસ્માન બિન અફ્ફાન (રદિ.) નાં આઝાદ કરેલા ગુલામ હઝરત હુમરાન (રહ.) થી રિવાયત છે કે હઝરત ઉસ્માન (રદિ.) વુઝૂ કરવા માટે પાણી મંગાવ્યુ અને વુઝૂ કરવાનુ શરૂ કર્યુ (ત્યાંસુઘી કે) આપે પોતાનાં જમણાં પગની ઘુટી સુઘી ત્રણવાર ઘોયું પછી ડાબા પગને એવી રીતે (ત્રણ વાર) ઘોયુ (વુઝૂનાં ખતમ થવા પર) આપે ફરમાવ્યુ. મેં રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ને જોયા છે કે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) એવીજ રીતે વુઝૂ કર્યુ જેવી રીતે મેં વુઝૂ કર્યુ.
૧૮) પગની આંગળીઓને ડાબા હાથથી ખિલાલ કરવુ. જમણાં પગની નાની આંગળીની શરૂઆત કરવામાં આવે અને ડાબા પગની નાની આંગળી પર ખતમ (પુરૂ) કરો.[૨૪]
عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره (سنن الترمذي رقم ٤٠)[૨૫]
હઝરત મુસ્તવરિદ બિન શદ્દાદ (રદિ.) ફરમાવે છે કે હું નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ને જોયા કે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમેં) વુઝૂ નાં દરમિયાનમાં પોતાના પગની આંગળીઓને પોતાનાં (ડાબા હાથની) નાની આંગળીથી ખિલાલ કર્યો.
Source: http://ihyaauddeen.co.za/?cat=130
[૨૨] (و) يسن (مسح الرقبة) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قبل قفاه و (لا) يسن مسح (الحلقوم) بل هو بدعة (حاشية الطحطاوى ص٧٤)
الفصل الثالث في المستحبات والمذكور منها في المتون اثنان الأول التيامن وهو أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وهو فضيلة على الصحيح وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما على الأيسر إلا الاذنان ولو لم يكن له إلا يد واحدة أو بإحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معا يبدأ بالاذن اليمنى ثم باليسرى كذا في الجوهرة النيرة والثاني مسح الرقبة وهو بظهر اليدين. (الفتاوى الهندية ١/٨)
(ومستحبه) ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، وما أحبه السلف: (التيامن) … ( ومسح الرقبة ) بظهر يديه ( لا الحلقوم ) لأنه بدعة
قال الشامي : قوله ( ومسح الرقبة ) هو الصحيح وقيل إنه سنة كما في البحر وغيره قوله ( بظهر يديه ) أي لعدم استعمال بلتهما بحر فقول المنية بماء جديد لا حاجة إليه كما في شرحها الكبير وعبر في المنية بظهر الأصابع ولعله المراد هنا قوله ( لأنه بدعة ) إذ لم يرد في السنة (رد المحتار ١/١٢٤)
[૨૩] قال في التلخيص الحبير (١/١٣٦): حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة”. قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن داود ثنا عثمان بن خرزاد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. وفي البحر للروياني لم يذكر الشافعي مسح العنق.
وقال أصحابنا: هو سنة وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة” وقال هذا إن شاء الله حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها.
[૨૪] (و) تخليل ( الأصابع ) اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى بادئا بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد دخول الماء خلالها فلو منضمة فرض. (الدر المختار ١/١١٧-١١٨)
قال الشامي : قوله ( والرجلين الخ ) ذكر هذه الكيفية في المعراج وغيره وقال بذلك ورد الخبر وكذا ذكرها القدوري مروية مع تقييد التخليل بكونه من أسفل وتعقب في الفتح ورود هذه الكيفية بقوله والله أعلم به ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة قال تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية لكن الذي في سنن ابن ماجه عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره وأما كونه بخنصر يده اليسرى وكونه من أسفل فالله أعلم به ويشكل كونه بخنصر اليسرى أنه من الطهارة والمستحب في فعلها اليمين ولعل الحكمة في كونه بالخنصر كونها أدق الأصابع فهي بالتخليل أنسب وفي كونه من أسفل أنه أبلغ في إيصال الماء اهـ ثم نقل ندب هذه الكيفية عن الشافعي قلت ويجاب عن قوله ويشكله الخ بأن الرجلين محل الوسخ والقذر ولذا سيذكر الشارح أن من الآداب غسلهما باليسار (رد المحتار ١/١١٧)
انظر أيضا حاشية رقم ١٧
[૨૫] وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
وعن المستورد بضم الميم وسكون السين وفتح التاء فوقها نقطتان وبكسر الراء وبالدال المهملة كذا في جامع الأصول قال في التقريب له ولأبيه صحبة ابن شداد قال الطيبي قرشي من بني محارب بن فهر عداده في أهل الكوفة ثم سكن مصر ويعد فيهم يقال إنه كان غلاما يوم قبض رسول الله إلا أنه سمع منه ووعى عنه زاد المصنف وقال وروى (المستورد) عنه (عن النبي صلى الله علي وسلم) وروى عنه (المستورد) جماعة قال رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك أصابع رجليه أي يخلل كما في رواية أحمد في مسنده بخنصره كما تقدم قال الأبهري لأنه أصغر والخدمة بالصغار أليق والدخول في الخلال أيسر وقال ابن حجر إن أراد المستورد بالدلك التخليل فهو حجة لما مر من ندبه بالخنصر وخصت اليسرى بذلك لأنها أليق به إذ لا تكرمة في ذلك بالنسبة للرجلين (مرقاة ٢/١١٦)
( بخنصره ) أي بخنصر يده اليسرى قوله ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ) غرابة هذا الحديث والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن سيد الناس وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمرو بن الحارث فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة كذا في النيل (تحفة الأحوذي ١/١٢٥)