عورتوں اور بچوں کا مزدلفہ میں پوری رات نہ گزارنا

سوال:- کیا عورتوں اور بچوں کے لیے جائز ہے کہ وہ پوری رات مزدلفہ میں نہ گزاریں؟

الجواب حامدًا و مصليًا

عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کے لیے گنجائش اور اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد منی جا کر رات  گذاریں۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(ثم وقف) بمزدلفة، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو مارا كما في عرفة، لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة لا شيء عليه (الدر المختار 2/511-512)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله ثم وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة، والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه (قوله ووقته إلخ) أي وقت جوازه. قال في اللباب: وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به، وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا، وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره، وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو لم يعلم لباب (قوله كزحمة) عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أو ضعف، أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه اهـ لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل. اهـ. قلت: وهو شامل لخوف الزحمة عند الرمي، فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه، لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا، فيلزم منه سقوط واجب الوقوف بمزدلفة، فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة، ويحمل إطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل، أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض، ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه (رد المحتار 2/511-512)

ولو جاوز حد المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لترك الوقوف بها إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع منها ليلا فلا شيء عليه كذا في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية 1/231)

و اذا فرغ من العشاء يبيت بمزدلفة و البيتوتة بها الي الفجر سنة مؤكدة عندنا (غنية 165)

وانما جعلوا خوف الزحام لنحو عجز او مرض عذرا لحديث انه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله بليل (غنية 167)

(فتاوى رحيميه 8/102)

حررہ :- مفتي زکريا ماکدا

الجواب صحيح :- مفتي ابراہيم صالح جي

Source: http://muftionline.co.za/node/242

Check Also

صاحب اہل وعیال پر حج کی فرضیت کے لیے کتنے مال کا مالک ہونا ضروری ہے؟

سوال:- صاحب اہل وعیال کے پاس کتنا مال ہو، تو اس پر حج فرض ہوگا؟