सवाल – एक आदमी ने (जिस पर क़ुर्बानी वाजिब थी) क़ुर्बानी का जानवर ख़रीदा, मगर उस को ज़बह नहीं कर सका, यहां तक के क़ुर्बानी के अय्याम गुज़र गए, तो वह क़ुर्बानी की क़ज़ा कैसे करे?
जवाब – वह उस जानवर को ज़बह किए बग़ैर सदक़े की निय्यत से दे दे.
अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाले हैं.
قال العلامة ابن العابدين – رحمه الله -: قوله (و تصدق بقيمتها غنى شراها او لا) كذا فى الهداية و غيرها كادرر و تعقبه الشيخ شاهين بان وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما اذا لم يشتر اما اذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة او التصدق بها حية كما فى الزيلعى ابو السعود واقول ذكر فى البدائع ان الصحيح ان الشاة المشتراة للاضحية اذا لم يضحّ بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين اصحابنا فان محمدا قال وهذا قول ابى حنيفة و ابى يوسف و قولنا اه (رد المحتار ٦/٣٢١)
وإذا مضى أيام النحر فقد فاته الذبح لأن الإراقة إنما عرفت في زمان مخصوص ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية إذا كان ممن يجب عليه الأضحية فإن كان أوجب شاة بعينها أو اشترى ليضحي بها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية لأنه تعذر إقامة القربة من حيث الذبح لفوات الوقت (المحيط البرهاني ٦/٩١)
فإن كان أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر يتصدق بعينها حية (بدائع الصنائع ٥/٦٨)
ولو لم يضح حتى مضت أيامها وكان غنيا وجب عليه أن يتصدق بالقيمة سواء اشتراها، أو لم يشترها، وإن كان فقيرا فإن كان اشتراها وجب عليه التصدق بها (البحر الرائق ٨/٢۰۰)