ख़राब बीनाई वाले जानवर की क़ुर्बानी ‎

सवाल – क्या ख़राब बीनाई वाले जानवर की क़ुर्बानी दुरूस्त है?

जवाब – अगर तिहाई हिस्से से ज़्यादा आंख की बीनाई जा चुकी हो, तो एसे जानवर की क़ुर्बानी दुरूस्त नहीं होगी

अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाले हैं.

ولا تجوز العمياء والعوراء البين عورها … ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن و الألية و الذنب والعين … فإن كان ذهب الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر لايجوز (القتاوى الهندية ۵/۲۹۷)

وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك. قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه. ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف. (الهداية ٤/۳۵۸)

(قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. والرابعة هي قولهما قال في الهداية. وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك.وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم (رد المحتار٦/۳۲۳)

(و) لا (ما ذهب أكثر من ثلث أذنها أو عينها أو أليتها أو ذنبها) وهكذا عند أبي حنيفة ويروى عنه الربع والثلث. وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة وهو اختيار أبي الليث. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما (فتح باب العناية ۵/۲٤۳)

दारूल इफ़्ता, मद्रसा तालीमुद्दीन

इसिपिंगो बीच, दरबन, दक्षिण अफ्रीका

Source: http://muftionline.co.za/node/194

Check Also

हज्ज की फ़रजियत के लिए कितने माल का मालिक होना ज़रूरी हैं?

सवाल – साहिबे एहलो अयाल (धर के मालिक) के पास कितना माल हो तो उस …