सवाल –
(१) मुझे यह पूछना है के अगर दो औरतें तरावीह की नमाज़ जमात के साथ अदा कर रही हैं, तो इमामत करनेवाली औरत कुछ पीछे खड़ी होगी या दोनों एक साथ एक ही सफ़ में खड़ी होंगी?
(२) एक औरत तरावीह की नमाज़ में क़ुर्आने पाक ज़ोर से पढ़ रही है, तो क्या दूसरी औरत (जो नमाज़ नही पढ़ रही है) उस के क़रीब बैठ कर क़ुर्आने करीम में देख कर तरावीह की नमाज़ पढ़ने वाली औरत को लुक़मा दे सकती है? क्या यह जाईज़ है?
जवाब –
(१) औरतों के लिए तरावीह बाजमाअत अदा करना मकरूहे तहरीमी और नाजाईज़ है. औरतों को चाहिए के वह तन्हा तरावीह की नमाज़ अदा करें.
(२) नहीं, वह लुक़मा नहीं दे सकती है.
अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाले हैं.
(وكره جماعة النساء) تحريما (حاشية الطحطاوي صـ ٣۰٥)
(و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة (الدر المختار ١/٥٦٥)
(وجماعة النساء) أي كره جماعة النساء وحدهن لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ولأنه يلزمهن أحد المحظورين إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن فصرن كالعراة لم يشرع في حقهن الجماعة أصلا ولهذا لم يشرع لهن الأذان وهو دعاء إلى الجماعة ولولا كراهية جماعتهن لشرع (تبيين الحقائق ١/١٣٥)
ويكره تطويل الإمام الصلاة وكذا جماعة النساء وحدهن فإن فعلن تقف الإمام وسطهن كالعراة (ملتقى الأبحر صـ ١٦٤)
(قوله وجماعة النساء) أي وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة كذا في الهداية وهو يدل على أنها كراهة تحريم لأن التقدم واجب على الإمام للمواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وترك الواجب موجب لكراهة التحريم المقتضية للإثم (البحر الرائق ١/٣٧٢)
(و) كره أيضا تحريما (جماعة النساء) للزوم أحد المكروهين أعني: قيام الإمام وسط الصف أو تقدمه لا فرق في ذلك بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا الجنازة فإنها غير مكروهة (النهر الفائق ١/٢٤٤)
فأما غير المقتدي إذا فتح على المصلي تفسد به صلاة المصلي انتهى (المبسوط للسرخسي ١/١٩٣)
(وفتحه على غير إمامه) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح (بخلاف فتحه على إمامه) فإنه لا يفسد (مطلقا) لفاتح وآخذ بكل حال إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلاة الكل وينوي الفتح لا القراءة
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وفتحه على غير إمامه) لأنه تعلم وتعليم من غير حاجة بحر وهو شامل لفتح المقتدي على مثله وعلى المنفرد وعلى غير المصلي وعلى إمام آخر لفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد به التعليم لا التلاوة نهر (قوله: وكذا الأخذ) أي أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضا كما في البحر عن الخلاصة أو أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته كما فيه عن القنية (قوله: إلا إذا تذكر إلخ) قال في القنية: ارتج على الإمام ففتح عليه من ليس في صلاته وتذكر فإن أخذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد وإلا تفسد لأن تذكره يضاف إلى الفتح اهـ بحر قال في الحلية: وفيه نظر لأنه إن حصل التذكر والفتح معا لم يكن التذكر ناشئا عن الفتح (رد المحتار ١/٦٢٢)
فتاوى محموديه ٩/٤٣٥
فتاوى رحيمية ٦/٢٣٣