सवाल – एक औरत के पास हज्ज की इस्तिता’अत (ताकत) है, मगर उस के साथ जानेवाला कोइ महरम रिश्तेदार नहीं है, तो क्या उस पर हज्ज फर्ज होगा?
जवाब – अगर उस के पास उस के साथ जाने वाला कोई महरम मर्द न हो, तो ऐसी औरत पर हज के लिए जाना फर्ज नहीं हे. जब कोई महरम मर्द मिल जाए, तब वह हज के लिए जाए. मगर उस के लिए ज़रूरी है कि वह यह वसिय्यत कर दे के अगर वह हज अदा करने से पहले वफात पा गई, तो उस के छोड़े हुए माल और जायदाद में से एक तीहाई माल से उस की तरफ़ से हज्जे बदल किया जाए.
अल्लाह तआला ज्यादह जानने वाले हैं.
(فرض)… (مرة)… (على الفور)… ( على مسلم )… ( حر مكلف ) عالم بفرضيته… ( و ) مع ( زوج أو محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ( غير مجوسي ولا فاسق ) لعدم حفظهما ( مع ) وجوب النفقة لمحرمها ( عليها ) لأن محبوس ( عليها ) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر وهل يلزمها التزوج؟ قولان… ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط ( الدر المختار 2/455-465)
قال العلامة الشامي: قوله ( ومع زوج أو محرم ) هذا وقوله ومع عدم عدة عليها شرطان مختصان بالمرأة فلذا قال لا مرأة وما قبلهما من الشروط مشترك والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية كما في التحفة.
قوله ( قولان ) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ولا محرم ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في البحر ح وفي النهر وصحح الأول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعا لقاضيخان واختاره في الفتح اه قلت لكن جزم في الباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك كما قاله المصنف في منحه قال ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منه وربما لا يوافقها فتتضرر منه بخلاف المحرم فإنه إن وافقها أنفقت عليه وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اه فافهم ( رد المحتار 2/465)
(فتاوى رحيميه 8/53)
जवाब देनेवालेः
मुफ़ती झकरिया मांकडा
इजाझत देनेवालेः
मुफ़ती इब्राहीम सालेहजी