میّت کی تکفین(عورت) 

میّت (عورت) کا کفن بچھانے اور پہنانے کا طریقہ

(۱) عورت کے لیے کفن میں پانچ کپڑے مسنون ہیں : (۱) قمیص(کرتا)، (۲) ازار، (۳) خمار(اوڑھنی)، (۴) لفافہ(چادر)، (۵) سینہ بند۔[۱۰]

(۲ ازار سر سے لیکر پیر تک ہو نا چاہیئے ۔ لفافہ، ازار سے تھوڑا لمبا ہوگا اور قمیص (کرتا ) گردن سے پیر تک لمبا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کرتے میں کلی اور آستین نہیں نہ ہوں ۔ [۱۱]

(۳) سینہ بند، سینہ سے گھٹنہ تک لمبا ہونا چاہیئے ۔اور اگر گھٹنہ تک لمبا نہ ہوا، بلکہ صرف ناف تک لمبا ہو، تو بھی کافی ہوگا ۔[۱۲]

(۴) اگر پانچ کپڑے دستیاب نہ ہوں ، ان کی استطا عت نہ ہو، تو تین کپڑوں پر اکتفا کرنا جائز ہے۔(۱) ازار،(۲) لفافہ (چادر)،(۳)خمار(اوڑھنی)۔[۱۳]

(۵) تین کپڑوں سے کم میں تکفین مکروہ ہے ۔ ہاں، اگر شدید مجبوری ہو، تو تین سے کم میں بھی درست ہے ۔ [۱۴]

نوٹ: کفن پہنانے سے پہلے کفن کو  طاق عدد(مثلا ایک، تین یا پانچ بار) کسی خوشبودار چیز کی دھونی دے دی جائے ۔ [۱۵]

عورت کا کفن کیسے بچھایا جائے؟

(۱) لفافہ بچھا دیا جائے۔

(۲) لفافہ کے اوپر سینہ بند رکھ دیا جائے۔

(۳) سینہ بند کے اوپر ازار بچھادیا جائے ۔

(۴) ازار کے اوپر قمیص بچھا دیا جائے۔

عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ

(۱) عورت کو لٹا دیا جائےاور قمیص پہنا دیا جائے۔

(۲) سر کے بال دو حصّے کر کے قمیص پر ڈال دیئے جائیں ۔ ایک حصّہ دائیں  طرف اور دوسرا حصّہ بائیں طرف ڈالا جائے۔

(۳) خمار (اوڑھنی) سر اور بال پر ڈال دیا جائے ۔ اس کو نہ باندھا جائے اور نہ لپیٹا جائے ۔

(۴) ازار قمیص پر لپیٹ دیا جائے ۔

(۵) سینہ بند ازار کے اوپر لپیٹ دیا جائے ۔

(۶) اخیر میں سینہ بند کے اوپر لفافہ لپیٹ دیا جائے۔

نوٹ: – سینہ بند کو ازار سے پہلے اوڑھنی پر لپیٹنا بھی جائز ہے ۔ نیز سینہ بند کو آخر میں لفافہ کے بعد بھی باندھنا درست ہے۔[۱۶]

Source: http://ihyaauddeen.co.za/?p=1374


 

[۱۰] ( ولها درع ) أي قميص ( وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) وبطنها قال الشامي : قوله ( ولها ) أي ويسن في الكفن للمرأة قوله ( أي قميص ) أشار إلى ترادفهما كما قالوا وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب قهستاني (رد المحتار ٢/٢٠٣)

[۱۱] قال الشامي : قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد والدخريص : الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي (رد المحتار ٢/٢٠٢)

[۱۲] والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية ١/١٦٠)

( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر قال الشامي : قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اهـ وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اهـ وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اهـ ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل (رد المحتار ٢/٢٠٤)

[۱۳] ( وكفاية له إزار ولفافة ) فى الأصح ( ولها ثوبان وخمار ) قال الشامي : قوله ( ولها ثوبان ) لم يعينهما كالهداية وفسرهما في الفتح بالقميص واللفافة وعينهما في الكنز بالإزار واللفافة قال في البحر والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران والثاني أولى لأن فيه زيادة في ستر الرأس والعنق (رد المحتار ٢/٢٠٣)

[١٤] ويكره الاقتصار على ثوبين لها وكذا للرجل على ثوب واحد إلا للضرورة كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية ١/١٦٠)

[۱۵] وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد على ذلك كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية ١/١٦١)

[١٦] والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية ١/١٦٠)

( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر قال الشامي : قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اهـ وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اهـ وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اهـ ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل (رد المحتار ٢/٢٠٤)

Check Also

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری – نویں قسط

چار ذمہ داریاں – دین کے تحفظ کی بنیاد دنیا میں دین قائم کرنے کے …