نماز سے پہلے
(۱) نماز کے لیے مناسب کپڑے پہننے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ عورت کو چاہیئے کہ وہ ایسا لباس زیب تن کرے، جو اس کے پورے بدن اور بال کو چھپا لے۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ عورت ایسا تنگ اور چست لباس پہنے جس سے اس کے جسم کے خدّ وخال نمایاں ہوں، اسی طرح عورت اتنا باریک لباس بھی نہ پہنے، جس سے اس کے جسم کے اعضاء اندر سے نظر آئیں۔ اگر کوئی عورت ایسا لباس پہن کر نماز پڑھے، جس سے اس کے جسم کے اعضاء نظر آوے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ [۱]
(۲) احادیث مبارکہ میں ایسی عورتوں کے لیے شدید وعیدیں وارد ہیں، جو نامناسب کپڑے پہنیں۔ اگر چہ وہ وعیدیں عام ہیں اور ایسی عورتوں کے لیے خاص نہیں ہیں، جو نماز کے دوران نامناسب کپڑے پہنیں، مگر اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب نماز سے باہر اس قسم کا لباس پہننا ناجائز ہے، تو الله تعالیٰ کے سامنے دورانِ نماز اس قسم کا لباس پہننا بدرجۂ اولیٰ ناجائز وحرام ہوگا۔ اس کے علاوہ فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو عورت نماز کے دوران مناسب لباس نہ پہنے اور ایسے لباس پہنے جس سے اس کے بدن کے اعضاء کپڑوں سے نظر آوے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ [۲]
(۳) بال سمیت پورا بدن ڈھانپ لیں۔ صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر کھلے رہنے چاہیئے۔ [۳]
(٤) نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی نماز کے لیے اچھی طرح تیّاری کیجیے۔ [٤]
(۵) جسمانی تیّاری (وضو وغیرہ) کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی طور پر اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیئے کہ آپ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہے۔ [۵]
(٦) اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ آپ کا بدن، کپڑا اور جس جگہ آپ نماز پڑھنے والی ہے وہ سب پاک ہوں۔ [٦]
[۱] (وكره … صلاته حاسرا رأسه للتكاسل أو للتهاون بها) ليس المراد بالتهاون الإهانة بالصلاة فإنها كفر بل المراد قلة رعايتها ومحافظة حدودها (لا للتذلل) (شرح الوقاية ۱/۱٦۷-۱٦۸)
[۲] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (صحيح مسلم، الرقم: ۲۱۲۸)
انظر أيضا ۲۹٦
[۳] (و) الرابع (ستر عورته) … (وللحرة) ولو خنثى (جميع بدنها) حتى شعرها النازل في الأصح (خلا الوجه والكفين والقدمين) (الدر المختار ۱/٤٠۵)
[٤]عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته ولو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم (سنن أبي داود، الرقم: ۵۵٠)
رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري (مختصر سنن أبي داود ۱/۲۱٤)
(أما) الأول فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة وذكر الكرخي أنها سنة (واحتج) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن (وجه) قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة أما الكتاب فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل (وأما) السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب (وأما) توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر وهو تفسير الواجب عند العامة (بدائع الصنائع ۱/٦٦۱)
[۵] عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته ولو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم (سنن أبي داود، الرقم: ۵۵٠)
رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري (مختصر سنن أبي داود ۱/۲۱٤)
(أما) الأول فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة وذكر الكرخي أنها سنة (واحتج) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن (وجه) قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة أما الكتاب فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل (وأما) السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب (وأما) توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر وهو تفسير الواجب عند العامة (بدائع الصنائع ۱/٦٦۱)
[٦] (وكره … صلاته … في ثياب البذلة) وهي ما يلبس في البيت ولا يذهب بها الي الكبراء (شرح الوقاية ۱/۱٦۸، رد المحتار ۱/٦٤٠)
(وعادم ساتر) لا يصف ما تحته ولا يضر التصاقه وتشكله
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله قوله (لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج قوله (ولا يضر التصاقه) أي بالألية مثلا وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب وعبارة شرح المنية أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر اهـ قال ط وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت الشهوة اهـ قلت سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول (رد المحتار ۱/٤۱٠)