سوال:- کیا عورت کے لیے حیض یا نفاس کی وجہ سے طوافِ وداع ترک کرنا جائز ہے؟
الجواب حامدًا و مصليًا
طوافِ وداع ترک کرنے کے لیے حیض یا نفاس شرعی عذر ہے؛ لہذا عورت کے لیے حیض یا نفاس کی وجہ سے طوافِ وداع ترک کرنا جائز ہے۔
فقط واللہ تعالیٰ اعلم
( وحيضها لا يمنع ) نسكا ( إلا الطواف ) ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيره لباب ( وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصدر ) ومثله النفاس …
قال الشامى: قوله ( يسقط طواف الصدر ) أي يسقط وجوبه عنها كما قدمناه ولا دم عليها كما في اللباب (شامى ج 2 ص 528)
( انظر أيضا: غنية الناسك ص 190, 275/ معلم الحجاج ص 191 / مناسك ملا على ص 252)
قوله ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ) فلو وقف بعرفة ثم عرض له مانع لا يتحلل بالهدي بل يبقى محرما في حق كل شيء إن لم يحلق أي بعد دخول وقته وإن حلق فهو محرم في حق النساء لا غير إلى أن يطوف للزيارة فإن منع حتى مضت أيام النحر فعليه أربعة دماء لترك الوقوف بمزدلفة والرمي وتأخير الطواف وتأخير الحلق كما في اللباب والزيلعي وغيرهما ونقله في البحر عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية ثم استشكله في البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لا شيء فيه حتى لو ترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام لا شيء عليه الحائض تترك طواف الصدر ولا شك أن الإحصار عذر ثم أجاب بحمل ما هنا على الإحصار بالعدو لا مطلقا فإنه إذا كان بالمرض فهو سماوي يكون عذرا في ترك الواجبات بخلاف ما كان من قبل العبد فإنه لا يسقط حق الله تعالى كما في التميمم اه ونقله في النهر وبه جزم المقدسي في شرح نظم الكنز وذكر مثله في جنايات شرح اللباب قلت ولا ترد مسألة ترك الوقوف لخوف الزحام لما مر في التيمم أن الخوف إن لم ينشأ بسبب وعيد العبد فهو سماوي ( شامي 2/593-594 )
حررہ :- مفتي زکريا ماکدا
الجواب صحيح :- مفتي ابراہيم صالح جي