صدقۂ فطر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا

سوال:- اگر کسی نے عید الفطر کے دن صدقۂ فطر ادا نہیں کیا، تو کیا صدقۂ فطر اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائےگا؟

الجواب حامدًا و مصلیًا

صدقۂ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، تو وہ عید کی نماز کے بعد ادا کرے، عید الفطر کے دن کے بعد تاخیر نہیں کرنا چاہیئے؛ لیکن اگر کسی نے تاخیر کی، تو وہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، البتہ اگر اس نے ادا نہیں کیا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، تو وہ گنہگار ہوگا۔

نوٹ:- عید الفطر کے دن صدقۂ فطر ادا نہ کرنے سے صدقۂ فطر کا وجوب آدمی کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا۔

فقط واللہ تعالی اعلم

يستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى و صح لو قدم أو أخر والتأخير مكروه و قال الطحطاوى: قوله (أو أخر) فوقتها موسع لا يضيق إلا في آخر العمر (حاشية الطحطاوى ص۷۲۵)

باب صدقة الفطر من إضافة الحكم لشرطه والفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد، بل قيل لحن وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان – عليه الصلاة والسلام – يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ذكره الشمني (تجب) وحديث «فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر» معناه قدر للإجماع على أن منكرها لا يكفر (موسعا في العمر) عند أصحابنا وهو الصحيح بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر، ولو مات فأداها وارثه جاز (وقيل مضيقا في يوم الفطر عينا) فبعده يكون قضاء واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر (على كل) حر (مسلم) ولو صغيرا مجنونا، حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله (وإن لم يتم) كما مر (وبه) أي بهذا النصاب (تحرم الصدقة) كما مر، وتجب الأضحية ونفقة المحارم على الراجح

قال ابن عابدين-رحمه الله-(قوله: وهو الصحيح) هو ما عليه المتون بقولهم وصح لو قدم أو أخر (قوله: مطلق) أي عن الوقت فتجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو آخر العمر، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب قبل الخروج إلى المصلى لقوله – عليه الصلاة والسلام – «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» بدائع (قوله: كما مر) عند قول المتن: وافتراضها عمري إلخ (قوله: جاز) في الجوهرة: إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم تؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع ولم يجيزوا عليه وإن أوصى تنفذ من الثلث. اهـ. (قوله وقيل مضيقا) مقابل الصحيح وهو قول الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، فإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت كالأضحية بدائع، ومثله في شروح الهداية وغيرها، ورجح المحقق ابن الهمام في التحرير أنها من قبيل المقيد بالوقت لا المطلق لقوله – عليه الصلاة والسلام – «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» فبعده قضاء وتبعه العلامة ابن نجيم في بحره، لكنه قال في شرحه على المنار أنه ترجيح لما قابل الصحيح. اهـ.
قلت: والظاهر أن هذا قول ثالث خارج عن المذهب؛ لأن وقوعها قضاء بمضي يومها غير القول بسقوطها به. وقد رده العلامة المقدسي بأنهم كانوا يعجلون في زمنه – صلى الله عليه وسلم – وأنه كان بإذنه وعلمه – صلى الله عليه وسلم – كما قاله ابن الهمام نفسه، فدل ذلك على عدم التقييد باليوم إذ لو تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية. اهـ. (رد المحتار ۲/۳۵۷)

حررہ :- مفتی زکریا ماکدا

الجواب صحیح :- مفتی ابراہیم صالح جی

Source: http://muftionline.co.za/node/142

Check Also

حالتِ حیض میں طواف زیارت کرنا

سوال:- ایک عورت حائضہ ہے اور اسے طوافِ زیارت کرنا ہے؛ لیکن وہ واپسی کی …