‎مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا حکم‎ ‎

سوال: کیا میں اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت انگلی یا درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہن سکتا ہوں؟

الجواب حامدًا ومصلیًا

مردوں کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، جو ایک مثقال سے زیادہ نہ ہو (یعنی ۴.۳۷۴ گرام سے زیادہ نہ ہو)۔ انگوٹھی خنصر میں (یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں) پہننی چاہیئے۔ انگوٹھی دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ دونوں میں پہنی جا سکتی ہے۔

فقط واللہ تعالی اعلم

عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال ارم عنك حلية أهل الجنة قال من أي شيء اتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا (جامع الترمذي، الرقم: 1785)

عن أبي بردة قال قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها (صحيح مسلم، الرقم: 2095)

( إلى الوسطى والتي تليها ) أي المسبحة ولم يثبت في الإبهام والبنصر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين فيثبت ندبه في الخنصر وإليه جنح الشافعية والحنفية ذكره ميرك وظاهر القياس أن لبسه في الإبهام والبنصر منهي بالنسبة إلى الرجال دون النساء وقال النووي يكره للرجل جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها رواه مسلم (مرقاة المفاتيح 8/186)

وفي الكوكب الدري : قوله ( من أي شيء اتخذه ) إلا أن جميع ذلك يجوز للنسوة ويجوز للرجل لبس تلك الخواتيم إذا فضضها قوله ( في هذه وهذه ) هذا ليس إجازة للبسه في الباقية بل التختم إنما هو في الخنصر لا غير (الكوكب الدري 2/ 452)

( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) الخ ( الدر المختار 6/ 359)

ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه قهستاني وغيره

قال الشامي : قوله ( ويجعله ) أي الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن هداية قوله ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى ذخيرة قوله ( فيجب التحرز عنه ) عبارة القهستاني عن المحيط جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه ونحوه في الذخيرة تأمل (رد المحتار 6/ 361)

ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه قهستاني وغيره

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ويجعله) أي الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن هداية قوله (في يده اليسرى) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى ذخيرة قوله (فيجب التحرز عنه) عبارة القهستاني عن المحيط جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه ونحوه في الذخيرة تأمل (رد المحتار 6/361)

قال في الفتاوى وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ودون اليمنى لأن لبسه في اليمنى علامة الرفض (المحيط البرهاني 5/349، الفتاوى الهندية 5/335)

أوزان شرعية ص11

دار الافتاء، مدرسہ تعلیم الدین

اسپنگو بیچ، ڈربن، جنوبی افریقہ

Check Also

قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد نیا ختم شروع کرنا

سوال: قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد کیا سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات پڑھنا …