(۱) ازار اور لفافہ لپیٹنے کے وقت مستحب یہ ہے کہ دائیں حصّہ کو بائیں حصّہ کے اوپر لپیٹیں ۔[۱۷]
(۲) کفن پہنانے کے بعد کفن کو میّت کے سر اور پیر کی طرف کپڑے ایک ٹکڑے سے باندھ دیا جائے ؛ تا کہ کفن نہ کھلے ۔ نیز پیٹ کے پاس بھی باندھ دیا جائے ؛ تاکہ میّت کو اٹھانے کے وقت کفن ڈھیلا نہ ہو ۔[۱۸]
(۳) اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اتنا مال نہ چھوڑے جس سے اس کی تجہیزو تکفین اور تدفین کا انتظام کیا جائے، تو اس کے وارثین کی شرعی ذمہ داری ہے کہ تجہیز و تکفین اور تدفین کا خرچ برداشت کریں ۔
(۴) اگر میّت لاوارث ہو، اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو یا وہ کسی اجنبی جگہ میں ہو اور اس کے رشتہ دار کا پتہ نہ ہو تو پوری امت کے ذمہ لازم ہے کہ اس کے کفن، دفن کا انتظام کریں یعنی وہ تمام لوگ جن کو اس میّت کے بارے میں معلوم ہو، ان کے ذمہ فرض کفایہ کے طور پر ضروری ہے کہ اس کے لیے کفن کا انتظام کریں اور اس کو دفن کریں ۔ اگر کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری پوری کردی، تو سارے لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے اور اگر کسی نے اس کی تکفین و تدفین نہیں کی تو جن لوگوں کو اس کی حال کا علم تھا وہ سب گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ۔[۱۹]
(۵) زندگی میں کفن تیار کر کے رکھنا جائز ہے ۔[۲۰]
تجہیز و تکفین کے اخراجات کی ذمہ داری
شریعت کے مطابق میّت کے غسل، کفن قبرستان تک جنازہ لے جانے اور قبر کی خریداری میں جو رقم خرچ ہوتی ہے، صرف وہی “تجہیز و تکفین کے خرچ” میں داخل ہوگی ۔ رسم و رواج اور غیر شرعی امور میں جو رقم خرچ ہو، وہ تجہیز و تکفین کے خرچ میں شامل نہیں ہوگی ۔[۲۱]
(۱) اگر میّت اتنا مال چھوڑے ، جو تجہیز و تکفین کے اخراجات کے لیے کافی ہو ، تو اس کی ادائیگی اس کے مال سے کی جائے گی۔
(۲) اگر کوئی عاقل و بالغ شخص اپنی خوشی سے (خواہ وہ وارث ہو یا نہ ہو) میّت کی تجہیز و تکفین کے اخراجات برداشت کر ے ، تو یہ درست ہے۔
(۳) اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ تجہیز و تکفین کے اخراجات کے برابر مال نہ چھوڑے ، تو اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات برداشت کرے اور اگر کوئی اولاد نہ ہو ، تو تجہیز و تکفین کے اخراجات کے ذمہ دار میّت کے دیگر وارثین ہوں گے ۔
(۴) اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے ، تو تجہیز و تکفین کا خرچ شوہر کے ذمہ ہوگا خواہ بیوی نے مال چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو ۔
میّت کو کفن پہنانے کے وقت عام غلطیاں
(۱) خوشبو میں روئی تر کر کے اس کو میّت کے کانوں میں رکھنا بے اصل کام ہے اور ایسے عمل کو چھوڑنا لازم ہے۔
(۲) میّت کے بال اور ڈاڑھی میں کنگھی کرنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں ہے ، اگر ناخن تراشے گئے ہیں ، تو اس کو میّت کے ساتھ دفن کرنا ضروری ہے۔ [۲۲]
(۳) بعض لوگ میّت کی پیشانی پر بہت زیادہ صندل رکھ دیتے ہیں ۔ یہ درست نہیں کیوں کہ اس سے چہرہ کی ہیئت بگڑ جاتی ہے ۔ ہاں ، اگر چہرہ پر تھوڑی سی صندل مل دی جائے اور چہرہ کی ہیئت کو نہ بگاڑ دے تو جائز ہے ۔[۲۳]
(۴) کفن کے اندر قرآن مجید یا آیات ِ قرآنیہ رکھنا جائز نہیں ہے ۔ اسی طرح کفن پر آیاتِ قرآنیہ لکھنا جائز نہیں ہے ۔[۲۴]
(۵) میّت کی آنکھوں میں سرمہ لگانا بے اصل کام ہے ۔ ایسے عمل سے باز آنا لازم ہے ۔[۲۵]
Source: http://ihyaauddeen.co.za/?p=1374
[۱۷] والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية ١/١٦٠)
( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر قال الشامي : قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اهـ وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اهـ وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اهـ ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل (رد المحتار ٢/٢٠٤)
[۱۸] ( وعقد ) الكفن ( إن خيف انتشاره ) صيانة للميت عن الكشف (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص٥٧٨).
[۱۹]( وكفن من لا مال له علي من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم … ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به مجتبى وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع قال الشامي : قوله ( من لا مال له ) أما من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني بحر وزيلعيوقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية قوله ( على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليهبحرقوله ( فعلى قدر ميراثهم ) كما كانت النفقة واجبة عليهمفتح أي فإنها على قدر الميراث فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق أقول ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالنفقة إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما ومقتضاه أيضا أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى قال الشامي : قوله ( فعلى المسلمين ) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به ط قوله ( فإن لم يقدروا ) أي من علم منهم بأن كانوا فقراءقوله ( وإلا كفن به مثله ) هذا لم يذكره في المجتبى بل زاده عليه في البحر عن التنجيس و الواقعاتقلت وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية فقير مات فجمع من الناس الدراهم وكفنوه وفضل شيء إن عرف صاحبه يرد عليه وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو يتصدق بهقوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ثوبا وهذا بحث لصاحب النهر لكن قال في مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته اهفتأملثم رأيت في الأحكام عن عمدة المفتي ولا يجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد اهـقوله ( لا يلزمه تكفينه به ) لأنه محتاج إليه فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت لأنه مقدم على الميراثبحر إلا إذا كان الحي مضطرا إليه لبرد أو سبب يخشى منه التلف كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسلهشرح المنيةقوله ( ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ) حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا للورثة نهر أي إن لم يكن وهبه لهم كما في الأحكام عن المحيط (رد المحتار ٢/٢٠٦).
[۲۰] ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر قال الشامي : قوله ( ويحفر قبرا لنفسه ) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به وفي التاترخانية لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما اهـ قوله ( والذي ينبغي الخ ) كذا قاله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى ( وما تدري نفس بأي أرض تموت ) (رد المحتار ٢/ ٢٤٤) انظر أيضا فتاوى محمودية ١٣/ ٦٦، صحيح البخاري رقم ١٢٧٧، تاريخ الإسلام ٤/٢٢٠
[۲۱] قال الشامي : قوله ( وإن تركت مالا الخ ) … ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله (رد المحتار ٢/٢٠٦)
[۲۲] (ولا يسرح شعره) أي يكره تحريما (ولا يقص ظفره) إلا المكسور (الدر المختار ٢/١٩٧) قال الشامي : قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي (رد المحتار ٢/١٩٨) انظر أيضا فتاوى رحيمية (٧/٦٢)
[۲۳] ثم يوضع الحنوط على رأسه ولحيته لما روي أن آدم صلى الله عليه وسلم عليه لمّا توفي غسلته الملائكة وحنطوه ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال وتتبع مساجده بالطيب يعني بالكافور … ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل (بدائع الصنائع ٢/٤٠)
( قوله والكافور على مساجده ) يعني جبهته وأنفه وكفَيه وركبتيه وقدميه لفضيلتها لأنه كان يسجد بها للّه تعالى فاختصت بزيادة الكرامة والرجل والمرأة في ذلك سواء (الجوهرة النيرة ١/١٣٤)
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب (مصنف ابن أبي شيبة رقم ١١١٣٢)
[۲۴] وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التمييز وهنا التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة والقول بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وليس كذلك اهـ وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل نعم نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجي أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا إله الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين اهـ والله أعلم (رد المحتار ٢/٢٤٦) انظر أيضا فتاوى محمودية ١٣/٧٢، فتاوى محمودية ١٣/ ٧٧، أحسن الفتاوى ١/٣٥١، أحكامِ ميت ص ٣٦٩، فتاوى محمودية ١٣/ ٧٧
[۲۵] (ولا يسرح شعره) أي يكره تحريما (ولا يقص ظفره) إلا المكسور (الدر المختار ٢/١٩٧) قال الشامي : قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي (رد المحتار ٢/١٩٨) انظر أيضا فتاوى رحيمية (٧/٦٢)