सवाल – एक व्यक्ति ने कुर्बानी के लिए एक बैल खरीदा। उसे खरीदने के बाद, उसने इरादा किया कि अगर कुछ लोग उसके साथ इस क़ुर्बानी के जानवर में शरीक होना जाए, तो वह उसके कुछ हिस्से उन को बेच देगा। तो क्या उस के लिए उस जानवर के कुछ हिस्सों को बेचना जायज़ होगा?
जवाब – अगर इस आदमी पर क़ुर्बानी वाजिब थी (यानी वह आदमी मालदार था) और उस ने जानवर ख़रीदते वक़्त कुछ हिस्सों को बेचने की निय्यत की थी, तो इस सूरत में उसके लिए हिस्सों को बेचना जायज़ है और अगर उसने खरीदते समय नीयत नहीं की थी तो , तो इस सूरत में उसके लिए हिस्सों को बेचना मकरूह होगा।
अगर उस आदमी पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं थी (यानी वह आदमी ग़रीब था), तो उस के लिए किसी सूरत में उसके लिए हिस्सों को बेचना जायज़ नहीं होगा।
अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाले हैं.
ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها ستة يكره إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلايكره و هذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها (الفتاوى الهندية ٥/٣۰٤)
(وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا (الدر المختار ٦/٣١٧)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله فى بدنة شريت للاضحية) أى ليضحى بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغني لانها لم يتعين لوجوب الأضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد وقد قالوا إنه ينبغى له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع و غاية البيان لكن فى الخانية سوّى بين الغني و الفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم تأمل (قوله أى إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا و إلا لا) كذا فى بعض النسخ والواجب إسقاطه كما فى بعض النسخ لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحى بها عن نفسه كما فى الهداية والخانية و غيرهما ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب وفى الهداية والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع فى القربة اه. وفى الخانية ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة أقول وقدمنا فى باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل والمبسوط إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع و بعضها بإيجابه فان فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لانه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فان لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة فى الابتداء اه ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر أو يفرق بين الهدي و الأضحية تامل (رد المحتار ٦/٣١٧)
لا يسعه إن أشركهم فيها بعد الشراء إلا أن يريد حين الشراء أن يشركهم فيها فلا بأس بذلك وعن أبي يوسف لا أرى بأساً فيما إذا نوى حين اشترى أن يشركهم ولا أحفظ فيه رواية عن أبي حنيفة ولو لم ينو أن يشاركهم فقد كرهه أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف (المحيط البرهاني ٥/٦٧٦)