सवाल – क्या किराए की रक़म पर ज़कात फ़र्ज़ है यानी अगर किराए दार ने किराए की रक़म मकान के मालिक को अदा नहीं की है तो क्या मकान के मालिक पर किराए की रक़म की ज़कात फ़र्ज़ होगी और अगर कई सालों के बाद किरायादार किराया अदा करे तो कया पिछले सालों की ज़कात मकान के मालिक पर फ़र्ज़ होगी?
जवाब – जिस वकत मकान के मालिक को किराए की रक़म मिल जाए तो उसी साल के लिए उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी यानी मकान के मालिक को चाहिए के वह अपनी ज़कात की तारीख़ पर उस माल को अपने दूसरे माल के साथ मिलाए और अगर सब माल ज़कात के निसाब के बराबर पहोंच जाए या उस से ज़्यादह हो तो उस पर उस की ज़कात फ़र्ज़ होगी.
मकान के मालिक पर पिछले सालों के किराए की रक़म पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी.
अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाले हैं.
(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (في الأصح) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر في صحيح الرواية قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اهـ ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي (رد المحتار ۲/۳٠۵)
وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف فالقوي وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا (مراقي الفلاح صـ ۷۱۵-۷۱٦)
وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول. ووسط، وهو ما يجب بدلا عن مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في رواية الأصل وقوي وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي (الفتاوى الهندية ۱/۱۷۵)
احسن الفتاوى ٤/۲۷۱
दारूल इफ़्ता, मद्रसा तालीमुद्दीन
इसिपिंगो बीच, दरबन, दक्षिण अफ्रीका
Source: http://muftionline.co.za/node/39