सवाल – क्या शौचालय के अंदर, क़ज़ाऐ हाजत के दौरान अख़बारात, रीसाले वग़ैरह पढ़ना या फ़ोन और इंटरनेट वग़ैरह का इस्तिमाल दुरुस्त है ?
जवाब – शौचालय क़ज़ाऐ हाजत के लिए है, इस में फ़ोन वग़ैरह का इस्तिमाल या अख़बारातों रसाईल का पढना मुनासिब नही है. [१]
सवाल – सार्वजनिक शौचालय के अंदर जो पेशाब स्थान होता है, के आदमी खडा होकर पेशाब करता है, क्या उस पेशाब स्थान का इस्तिमाल करना दुरूस्त है ?
जवाब – उस का इस्तीमाल नही करना चाहिए, बल्कि शौचालय में बैठ कर क़ज़ाऐ हाजत करे जहां लोगों की निगाह न पडे. [२]
सवाल – क्या इस्तीनजा के लिए टोयलेट पेपर पर संतोष करना दुरूस्त है?
जवाब – पाख़ाना (मल) साफ़ करने के लिए टिशु पेपर का इस्तिमाल काफ़ी नही होगा, बल्कि पानी का इस्तिमाल ज़रूरी है. [३]
सवाल – क्या शौचालय के अंदर क़ज़ाऐ हाजत के दौरान “ बोलना ” दुरूस्त है?
जवाब – क़ज़ाऐ हाजत के दौरान बिला जरूरते शदिदह बात करना मकरूह है. [४]
सवाल – क़ज़ाऐ हाजत के लिए पश्विमी शैली का शौचालय (HIGH PAN) या पूर्व शैली (LOW PAN) का शौचालय बेहतर है ?
जवाब – क़ज़ाऐ हाजत का मसनून तरीक़ा ये है के उस के दौरान अकळु बेठा जाए और बात साफ है के, ऐसा पूर्व शैली के शौचालय में संभव है. लिहाजा पूर्व शैली के शौचालय का इस्तिमाल बेहतर है.
अगर ये के मजबूरी हो, तो पश्विमी शैली के शौचालय का इस्तिमाल भी दुरूस्त है. मगर इस शक्ल में इस बात का ख़ूब ध्यान रहै के पेशाब के छींटे कपड़ें या बदन पर हरगिज़ न पड़ें. [५]
Source: http://ihyaauddeen.co.za/?cat=71
[१] إن هذه الحشوش محتضرة (سنن أبي داود، الرقم: ٦)
ولا يطيل القعود على البول والغائط (الفتاوى الهندية ١/٥٠)
[२] ويكره أن يبول قائما أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه من غير عذر فإن كان بعذر فلا بأس به (الفتاوى الهندية ١/٥٠)
[३] (وأركانه) أربعة شخص (مستنج و) شيء (مستنجى به) كماء وحجر (و) نجس (خارج) من أحد السبيلين وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على المعتمد (ومخرج) دبر أو قبل (بنحو حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا (وليس العدد) ثلاثا (بمسنون فيه) بل مستحب (والغسل) بالماء إلى أنه يقع في قلبه له طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كما مر (بعده) أي الحجر (بلا كشف عورة) عند أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا لا لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة (سنة) مطلقا به يفتى سراج (الدر المختار ١/٣٣٦)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله سنة مطلقا) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قيل لما نزلت قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند الغائط قالوا نتبع الغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون اهـ إمداد ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره (رد المحتار ١/٣٣٨)
فتاوى محموديہ ٨/٨٩، فتاوى محموديہ ٨/٩١
[४] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه (صحيح مسلم، الرقم: ٣٧٠)
(ولا يتكلم إلا لضرورة) لأنه يمقت به (مراقي الفلاح صـ٥٢)
[५] قال العلامة ابن عابدين رحمه الله ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود (رد المحتار ١/٣٤٥)
ولا يكشف عورته وهو قائم (الفتاوى الهندية ١/٥٠)
قال في بذل المجهود (١/١٠) وحاصل ما قال أبو داود أن ههنا روايتين رواية عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ورواية عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس فضعف أبو داود رواية أنس بن مالك لأن هذه الرواية مرسلة فإن الأعمش لم يلق أنس بن مالك ولا أحدا من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بضعف رواية ابن عمر لأن الأعمش لا يرويها عن ابن عمر بلا واسطة بل يرويها عن رجل عن ابن عمر فالظاهر أن الرجل المبهم عنده ثقة فلهذا لم يحكم بضعفها ولو كان الرجل المبهم عنده مجهولا أو كان غياث بن إبراهيم أحد الكذابين لحكم بضعفه أما الترمذي رحمه الله تعالى فإنه أخرج الروايتين كلتيهما عن أنس وابن عمر مرسلتين فلهذا قال في آخره وكلا الحديثين مرسل فلم تصح عنده الروايتان والله أعلم
قال السيوطي في درجات مرقاة الصعود قال الضياء المقدسي قد سماه (الرجل المبهم) بعضهم القاسم بن محمد ثم قال السيوطي هو بسنن البيهقي كذلك بطريق أحمد بن محمد بن أبى رجاء المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ وكذلك قال الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب في باب المبهمات: سليمان الأعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قيل هو قاسم بن محمد اهـ
جاء في السنن الكبرى للبيهقي (١/٩٦) أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض
والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه ويفترض فيما لا يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول
قال الطحطاوي قوله (خصوصا البول) فإنه ورد فيه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وورد أن عذاب القبر من أشياء ثلاثة الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول وقوله خصوصا مفعول مطلق والبول مفعول به أي أخص البول بأن عامة عذاب القبر منه خصوصا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ١٥٢)
قال العلامة البوصيري فى زوائد ابن ماجة (ص٨١) هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم فى الصحيحين