(१) इज़ार (पतलून) और लुंगी वग़ैरह खङें हो कर न उतारना, बल्कि ज़मीन के क़रीब हो कर उतारना (जब बेठने लगे, तब खोलना) ताकि कम से कम सतर ज़ाहिर हो. [१]
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (سنن أبي داود، الرقم: ١٤)[२]
हज़रत अबदुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हें के रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम) जब क़ज़ाए हाजत का इरादह फ़रमाते, तो अपना कपङा (इज़ार, लुंगी वग़ैरह) नहीं उठाते, यहां तक के ज़मीन के क़रीब हो जाते.
(२) इस्तिनजा के लिए मीट्टी के ढ़ेले (टोईलेट पेपर) और पानी का इस्तिमाल करना. [३]
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (سنن الترمذي، الرقم:٣١٠٠)[४]
हज़रत अबू हुरयरह (रज़ि.) से नबी (सल्लल्लाहु अलयहि वसलल्लम) ने फ़रमाया के “आयते करीमा, فيه رجال يحبون أن يتطهروا क़ुबा के रेहनेवालों के लिए नाज़िल हुई हे क्युंकि वह हज़रात पानी से इस्तिन्जा करते थे.”
قال علي رضي الله عنه إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وإنكم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة بالماء (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: ١٦٤٥)
हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़रमाया के “तुम से पेहले लोगों का पाख़ाना ख़ुश्क और सख़्त होता था (मेंगनी की तरह) और तुम लोगों का पाख़ाना पतला होता हे (ख़ोराक की वजह से) लिहाज़ा ईस्तिन्जा में ढ़ेले के बाद पानी का ईस्तेमाल करो (ताकि अच्छी तरह पाकी और सफ़ाई हासिल हो जाए).”
Source: http://ihyaauddeen.co.za/?cat=71
[१] قال العلامة ابن عابدين رحمه الله ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود (رد المحتار ١/٣٤٥)
ولا يكشف عورته وهو قائم (الفتاوى الهندية ١/٥٠)
[२] قال في بذل المجهود (١/١٠) وحاصل ما قال أبو داود أن ههنا روايتين رواية عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ورواية عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس فضعف أبو داود رواية أنس بن مالك لأن هذه الرواية مرسلة فإن الأعمش لم يلق أنس بن مالك ولا أحدا من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بضعف رواية ابن عمر لأن الأعمش لا يرويها عن ابن عمر بلا واسطة بل يرويها عن رجل عن ابن عمر فالظاهر أن الرجل المبهم عنده ثقة فلهذا لم يحكم بضعفها ولو كان الرجل المبهم عنده مجهولا أو كان غياث بن إبراهيم أحد الكذابين لحكم بضعفه أما الترمذي رحمه الله تعالى فإنه أخرج الروايتين كلتيهما عن أنس وابن عمر مرسلتين فلهذا قال في آخره وكلا الحديثين مرسل فلم تصح عنده الروايتان والله أعلم
قال السيوطي في درجات مرقاة الصعود قال الضياء المقدسي قد سماه (الرجل المبهم) بعضهم القاسم بن محمد ثم قال السيوطي هو بسنن البيهقي كذلك بطريق أحمد بن محمد بن أبى رجاء المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ وكذلك قال الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب في باب المبهمات: سليمان الأعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قيل هو قاسم بن محمد اهـ
جاء في السنن الكبرى للبيهقي (١/٩٦) أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض
[३] (وأركانه) أربعة شخص (مستنج و) شيء (مستنجى به) كماء وحجر (و) نجس (خارج) من أحد السبيلين وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على المعتمد (ومخرج) دبر أو قبل (بنحو حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا (وليس العدد) ثلاثا (بمسنون فيه) بل مستحب (والغسل) بالماء إلى أنه يقع في قلبه له طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كما مر (بعده) أي الحجر (بلا كشف عورة) عند أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا لا لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة (سنة) مطلقا به يفتى سراج (الدر المختار ١/٣٣٦)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله سنة مطلقا) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قيل لما نزلت قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند الغائط قالوا نتبع الغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون اهـ إمداد ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره (رد المحتار ١/٣٣٨)
فتاوى محموديه ٨/٨٩، فتاوى محموديه ٨/٩١
[४] وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعا قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وسنده ضعيف وفي الباب أحاديث صحيحة أخرى ومن هنا ظهر أن قول من قال من الأئمة إنه لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث ليس بصحيح (تحفة الأحوذي ١/٩٤)