नमाज़ की सुन्नतें और आदाब – १३

सजदा

(१) तकबीर कहें और हाथ उठाए बग़ैर सजदे मे जायें.

(२) सजदे में जाते हुए पेहले ज़मीन पर घुटनों को रखें, फिर हथेलियों को ज़मीन पर रखें, फिर नाक को और आख़िर में पेशानी को रखें.

(३) सजदे की हालत में ऊंगलियों को एक दूसरे से मिलावे और क़िब्ला रूख़ करें.

(४) सजदे में हथेलियों को कानों के मुहाज़ात (बराबर) रखें.

(५) शरीर के अंगो को एक दूसरे से मिलाए, इस तरह के उन के दरमियान फ़ासला न रहे.

(६) पेट को दोनों रानों से और बाज़ुवों को पेहलुवों से मिलावे.

(७) दोनों कहोनियों को ज़मीन पर रखें.

(८) पैरों को खड़ा न करें, बलके उन को ज़मीन पर दायीं तरफ़ फैला कर रखें.

(९) सजदे की हालत में निगाह नाक की तरफ़ रखें.

(१०) तीन मर्तबा अथवा पांच अथवा सात मर्तबा (अथवा किसी एकी अदद में) सजदे में निम्नलिखित तस्बीह पढ़ेः

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

मेरा बुज़ुर्गो बरतर रब पाक है.

(११) जब पेहले सजदे से फ़ारिग़ हो जाए, तो तकबीर कहें और बैठ जाएं. नमाज़ की इस हयअत को जलसा कहा जाता है.

जलसा

(१) बांये कोलु पर बैठ जाऐं और दोनों पैरों को दायीं तरफ़ रख लें.

(२) रानों को मिलावे.

(३) हाथों को रानों पर इस तरह रखें के ऊंगलियां मिली हुई हों और ऊंगलियों के सिरे घुटनों के किनारों पर हों.

(४) जलसे की हालत में निगाह को सीने के निचले हिस्से और गोद के दरमियान में रखें.

(५) जलसे की हालत में इस तरह बैठें के पूरा जिस्म इत्मिनान से हो, फिर दूसरे सजदे के लिए जाऐं.

(६) तकबीर कहें और मामूल के अनुसार दूसरे सजदे के लिए जाऐं.


 

[१] ثم إذا استوى قائما كبر وسجد (الفتاوى الهندية ۱/۷۵)

[२] ويخر للسجود قائما مستويا لا منحنيا (رد المحتار ۱/٤۹۷)

[३] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه على ركبتيه (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: ۲٦۳٤)

[४] (ويسجد واضعا ركبتيه) أولا لقربهما من الأرض (ثم يديه) إلا لعذر (ثم وجهه) مقدما أنفه لما مر (الدر المختار ۱/٤۹۷)

[५] ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة (الفتاوى الهندية ۱/۷۵)

[६] ضاما أصابع يديه لتتوجه للقبلة (الدر المختار ۱/٤۹۸)

[७] ولا يفترش ذراعيه (الفتاوى الهندية ۱/۷۵)

[८] يبدي ضبعيه عن جنبيه (الفتاوى الهندية ۱/۷۵)

[९] ولها آداب نظره إلى … أرنبة أنفه حال سجوده

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله وإلى أرنبة أنفه) أي طرفه قاموس (رد المحتار ۱/٤۷۸)

[१०] ويباعد بطنه عن فخذيه ليظهر كل عضو بنفسه (الدر المختار ۱/۵٠۳)

[११] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه (سنن أبي داود، الرقم: ۹٠۱، صحيح ابن خزيمة، الرقم: ٦۵۳)

عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: ۲۷۱۲)

ووجه التوفيق بينهما ما قاله الشيخ التهانوي رحمه الله أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وليضم فخذيه أي ليقارب بينهما فالحاصل أنه لا يفرج بينهما كل التفريج ولا يباعد بينهما

قال مولانا ظفر أحمد التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن بعد نقل كلام مولانا التهاوي رحمه الله السابق: ولم أر في ضم الفخذين وتفريجها تصريحا من الفقهاء إلا ما رد المحتار في بيان الركوع (قوله ويسن أن يلصق كعبيه) قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا وسبق في السنن أيضا اهـ والذي سبق هو قوله وإلصاق كعبيه في السجود سنة اهـ ولا يخفى أن إلصاق الكعبين يستدعي إلصاق الفخذين في الجملة أيضا فافهم والله أعلم وأما سنية إلصاق الكعبين في السجود فيدل عليه حديث عائشة وهو التاسع والعشرون من الباب وفيه فوجدته ساجدا راصا عقبيه أي ملصقا أحدهما بالآخر (إعلاء السنن ۳/۳۲)

[१२] ويوجه أصابعه نحو القبلة وكذا أصابع رجليه (الفتاوى الهندية ۱/۷۵)

ويسن أن يلصق كعبيه (الدر المختار ۱/٤۹۳)

السوال باسمه تعالى أيها العلماء العاملون والفضلاء الكاملون ما تقولون في إلصاق رجل كعبيه في الركوع والسجود أيعد هو من سنن الصلوة أم لا وبأي حديث صحيح ثابت هو ومن القائل به من الأئمة المعتبرين وكثير من علماء هذا الزمان ينكرون سنية ذلك ومنهم صاحب السعاية وغيره بينوا بالتحقيق وتوجروا على اليقين ونحن نريد أن نطبع فتواكم

الجواب لم نجد حديثا صريحا في سنية هذا الإلصاق في الركوع والسجود ولم يذكره من فقهائنا إلا صاحب الدر وشارح المنية ومن تبعهما وهم قليل ولم يتعرض له القدوري ولا صاحب الكنز والوقاية وغيرهم من أصحاب المتون المعتبرة الناقلين لظاهر الرواية وفي ترجيح الراجح لشيخنا (مولانا أشرف علي التهانوي) وقال العلامة عبد الحي اللكهنوي في السعاية إن قدوة القائلين بسنية الإلصاق من الحنفية هو الزاهدي وهو وإن كان إماما جليلا في الفقه لكنه مشهور بنقل الروايات الضعيفة صرح به ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية وفي الفوائد البهية أنه كان معتزلي العقائد حنفي الفروع (النور صـ ۱٦، متعلق شعبان س ٤۲ه) وكلام الطحاوي في معاني الآثار يفيد أن الإلصاق ليس مشروعا في شيئ من الأعضاء في الركوع ولا في السجود (للرجال) بل المشروع عكسه أي التجافي بينهما قال الطحاوي في بحث التطبيق ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في الصلاة كيف هو فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي في الركوع والسجود وأجمع المسلمون على ذلك فكان ذلك من تفريق الأعضاء وكمن قام في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه وقد روي ذلك عن ابن مسعود وهو الذي روى التطبيق فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من الإلصاق بعضها ببعض واختلفوا في إلصاقها وتفريقها في الركوع  كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه منه فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في سائر الأعضاء كذلك (۱/۱۳۵-۱۳٦) وبعد ذلك فلا حاجة إلى إقامة الدليل على سنية هذا الإلصاق إذا ثبت ضعف نقله في المذهب ونص الطحاوي على سنية التجافي بين الأعضاء في الركوع والسجود جميعا والله تعالى أعلم (إمداد الاحكام ۱/٤۷۷-٤۷۸)

[१३] قالت عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه للقبلة فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك فلما انصرف قال صلى الله عليه و سلم يا عائشة أحربك شيطانك فقلت ما لي من شيطان فقال ما من آدمي إلا له شيطان فقلت وأنت يا رسول الله قال وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم (رواه ابن حبان ۵/۲٦٠، الرقم: ۱۹۳۳) بإسناد صحيح كذا في التلخيص الحبير ۱/۹۸(إعلاء السنن ۳/۳٠) ، وكذا في صحيح ابن خزيمة (۱/۳۲۸) وفي الحاشية: إسناده صحيح قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم

حديث أبي حميد: كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ابن خزيمة في صحيحه بهذا ورواه أبو داود دون قوله من الأرض قوله نقل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق في السجود بين ركبتيه أبو داود في حديث أبي حميد وإذا سجد فرج بين فخذيه وفي البيهقي من حديث البراء كان إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج يعني وسع بين رجليه (التلخيص الحبير، الرقم: ۳۸۱)

[१४] ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه كذا في المحيط ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر كذا في الهداية فالأدنى فيهما ثلاث مرات والأوسط خمس مرات وإلا كمل سبع مرات كذا في الزاد (الفتاوى الهندية ۱/۷۵)

[१५] (ثم يرفع رأسه مكبرا …) … (ويجلس بين السجدتين مطمئنا) (الدر المختار ۱/۵٠۵)

[१६] (ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى ويبسط أصابعه) مفرجة قليلا (جاعلا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة (الدر المختار ۱/۵٠۸)

[१७] (ولها آداب) … (نظره إلى … حجره حال قعوده …)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله وإلى حجره) بكسر الحاء والجيم والراء المهملة ما بين يديك من ثوبك قاموس وقال أيضا الحجر مثلثة المنع وحضن الإنسان والمناسب هنا الأول لأنه فسر الحضن بما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وفسر الكشح بما بين الخاصرة إلى الضلع الجنب واستظهر في العزمية ضبطه بضم ففتح فزاي معجمة جمع حجزة وهي معقد الإزار ولا يخفى بعده (رد المحتار ۱/٤۷۸)

[१८] (ولها آداب) … (نظره إلى … حجره حال قعوده …)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله وإلى حجره) بكسر الحاء والجيم والراء المهملة ما بين يديك من ثوبك قاموس وقال أيضا الحجر مثلثة المنع وحضن الإنسان والمناسب هنا الأول لأنه فسر الحضن بما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وفسر الكشح بما بين الخاصرة إلى الضلع الجنب واستظهر في العزمية ضبطه بضم ففتح فزاي معجمة جمع حجزة وهي معقد الإزار ولا يخفى بعده (رد المحتار ۱/٤۷۸)

[१९] (… يفترش) الرجل (رجله اليسرى) فيجعلها بين أليتيه (ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى) (الدر المختار ۱/۵٠۸)

[२०] (ويوجه أصابعه) في المنصوبة (نحو القبلة) هو السنة في الفرض والنفل

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله في المنصوبة) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة قال في السراج يعني رجله اليمنى لأن ما أمكنه أن يوجهه إلى القبلة فهو أولى اهـ وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال لأن توجه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة اهـ تأمل (رد المحتار ۱/۵٠۸)

[२१] (ويجلس بين السجدتين مطمئنا) لما مر (الدر المختار ۱/۵٠۵)

[२२] (ويكبر ويسجد) ثانية (مطمئنا ويكبر للنهوض) على صدور قدميه (بلا اعتماد وقعود) استراحة ولو فعل لا بأس ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض (الدر المختار ۱/۵٠٦)

Check Also

इद्दत की सुन्नतें और आदाब – २

 शौहर की वफात के बाद बीवी की इद्दत के हुक्म (१) जब किसी औरत के …