(૧) જેવીરીતે મય્યિતને ગુસલ આપવુ, કફન પેહરાવવુ અને તેની જનાઝાની નમાઝ અદા કરવુ ફર્ઝે કિફાયા છે, એવીજ રીતે મય્યિતને દફન કરવુ પણ ફર્ઝે કિફાયા છે. [૧]
(૨) મય્યિતને તેજ જગ્યાએ દફન કરવુ મુસ્તહબ છે, જ્યાં તેનો ઈન્તેકાલ થયો હોય. અગર મય્યિતની લાશ બીજી જગ્યાએ એટલા ટૂંક સમયમાં ખસેડવામાં આવે કે તે દરમિયાન લાશનો સડવાનો ખતરો ન હોય, તો અગર ચે આ બેહતર નથી, પણ જાઈઝ છે અને અગર બીજી જગ્યાએ ખસેડવામાં લાશની સડવાની આશંકા હોય, તો લાશને ખસેડવુ નાજાઈઝ થશે. [૨]
(૩) જનાઝાની નમાઝ ખતમ થવા બાદ તરતજ મય્યિતને દફન કરવા માટે કબરસ્તાન લઈ જવુ.[૩]
(૪) ઔરતનાં માટે જનાઝાની સાથે કબરસ્તાન જવુ અને દફનવિધી માં શિરકત કરવુ નાજાઈઝ છે. [૪]
Source: http://ihyaauddeen.co.za/?p=3147
[૧] قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية (حاشية الطحطاوي صـ ٦٠٣)
( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية (الدر المختار ٢/٢٠٧)
[૨] (ويستحب الدفن في) المقبرة (محل مات به أو قتل) لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت (فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين) ونحو ذلك (لا بأس به) لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار (وكره نقله لأكثر منه) أي أكثر من الميلين كذا في الظهيرية وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس أن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه وقال قاضيخان وقد قال قبله لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر ونقل إلى الشام وسعد ابن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة قلت يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغيير الرائحة أو خشيتها وتنتفي بانتفائها لمن هو مثل يعقوب عليه السلام أوسعد رضي الله عنه لأنهما من أحياء الدارين (مراقي الفلاح صـ ٦١٣)
[૩] والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت ولو مشوا به بالخبب كره لأنه ازدراء بالميت وإضرار بالمتبعين وفي القنية ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة ودفنه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن (البحر الرائق ٢/٢٠٦)
[૪] ويكره خروجهن تحريما وتزجر النائحة ولا يترك اتباعها لأجلها
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( ويكره خروجهن تحريما ) لقوله عليه الصلاة والسلام ارجعن مأزورات غير مأجورات رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في نساء زمانها فما ظنك بنساء زماننا وأما ما في الصحيحين عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي أنه نهي تنزيه فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد وتمامه في شرح المنية (رد المحتار ٢/٢٣٢)
انظر أيضا مسند الإمام الأعظم صـ ١٠٢