સવાલ- શું આ વાત સહીહ છે કે ઔરતોં નાં માટે તરાવીહ ની નમાઝ અદા કરવુ જરૂરી નથી?
જવાબ- આ વાત ગલત છે. જેવી રીતે તરાવીહ ની નમાઝ મરદોં નાં માટે સુન્નતે મુઅક્કદહ છે એવીજ રીતે તરાવીહની નમાઝ ઔરતોં નાં માટે સુન્નતે મુઅક્કદહ છે. અલબત્તા ઔરતોં તરાવીહની નમાઝ મસ્જિદમાં નહી પઢશે બલ્કે પોતાનાં ઘરોમાં અદા કરશે.
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે.
( التراويح سنة ) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين ( للرجال والنساء ) إجماعا ( ووقتها بعد صلاة العشاء ) إلى الفجر ( قبل الوتر وبعده ) في الأصح
قال الشامي: قوله ( سنة مؤكدة ) صححه في الهداية وغيرها وهو المروي عن أبي حنيفة وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله عمر فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه لأنه إنما قال يستحب أن يجتمع الناس وهو يدل على أن الاجتماع مستحب وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة كذا في العناية وفي شرح منية المصلي وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها وتمامه في البحر قوله ( لمواظبة الخلفاء الراشدين ) أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير وكيف لا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما رواه أبو داود بحر قوله ( إجماعا ) راجع إلى قول المتن سنة للرجال والنساء وأشار إلى أنه لا اعتداد بقول الروافض إنها سنة الرجال فقط على ما في الدرر والكافي أو أنها ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم على ما في حاشية نوح لأنهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا يعولون على كتاب ولا سنة وينكرون الأحاديث الصحيحة قوله ( بعد صلاة العشاء ) قدر لفظ صلاة إشارة إلى أن المراد بالعشاء الصلاة لا وقتها وإلى ما في النهر من أن المراد ما بعد الخروج منها حتى لو بنى التراويح عليها لا يصح وهو الأصح وكذا بناؤها على سنتها كما في الخلاصة قال فكأنه ألحقوا السنة بالفرض تتمة تقدم في بحث النية الاختلاف في أن السنن لا بد فيها من التعيين أو يكفي لها مطلق النية والأصح الثاني والأحوط الأول وتقدم تمام الكلام فيه فراجعه هذا وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية ففي الخلاصة الصحيح نعم لأنه صلاة على حدة وفي الخانية الأصح لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا في التاترخانية وظاهره أن الخلاف في أصل النية ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية ولا شك أن الأحوط خروجا من الخلاف نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول كما لو خرج من منزله يريد صلاة الفرض مع الجماعة ولم تحضره النية لما انتهى إلى الإمام قوله ( إلى الفجر ) هذا آخر وقتها ولا خلاف فيه كما في النهر قوله ( في الأصح أي من أقوال ثلاثة الأول أن وقتها الليل كله قبل العشاء ويعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل قال في البحر ولم أر من صححه ا هـ وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس الثاني أنه ما بين العشاء والوتر وصححه في الخلاصة ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث الثالث ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز وعزاه في الكافي إلى الجمهور وصححه في الهداية والخانية والمحيط بحر (رد المحتار ۲/٤۳)
દારૂલ ઈફ્તા,મદ્રેસા તાલીમુદ્દીન
ઈસિપિંગો બીચ, દરબન, દક્ષિણ આફ્રીકા