સવાલ- શું ગુસલ ફર્ઝ થવા પછી સારી રીતે વુઝુ કરવા પછી કુર્આન અને નમાઝ પઢી શકાય જયારે કે કપડા પાક હોય?
જવાબ- પહેલાં ગુસલ કરી લે પછી નમાઝ અને તીલાવત કરી લે
અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે.
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر قال محمد : وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله – إلا في خصلة واحده لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر إلا أن يكون جنبا (مؤطأ الإمام محمد، الرقم: 297)
عن علي قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا (سنن الدارقطني،الرقم: 10)
(و) يحرم به (تلاوة القرآن) ولو دون آية على المختار (بقصده) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح، حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه؛ لأنها في محلها، فلا يتغير حكمها بقصده (ومسه) مستدرك بما بعده، وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح، وكأنه لأنه ذكره في الحيض.(الدر المختار 173-172 /1)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله-:(قوله: تلاوة القرآن) أي ولو بعد المضمضة كما يأتي، وفي حكمه منسوخ التلاوة على ما سنذكره. (قوله: ولو دون آية) أي من المركبات لا المفردات؛ لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة يعقوب باشا. (قوله: على المختار) أي من قولين مصححين ثانيهما أنه لا يحرم ما دون آية، ورجحه ابن الهمام بأنه لا يعد قارئا بما دون آية في حق جواز الصلاة فكذا هنا واعترضه في البحر تبعا للحلية بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير والتعليل في مقابلة النص مردود. اهـ. والأول قول الكرخي، والثاني قول الطحاوي. أقول: ومحله إذا لم تكن طويلة، فلو كانت طويلة كان بعضها كآية؛ لأنها تعدل ثلاث آيات ذكره في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام. (قوله: فلو قصد الدعاء) قال في العيون لأبي الليث: قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به. وفي الغاية: أنه المختار واختاره الحلواني، لكن قال الهندواني: لا أفتي به وإن روي عن الإمام واستظهره في البحر تبعا للحلية في نحو الفاتحة؛ لأنه لم يزل قرآنا لفظا ومعنى معجزا متحدى به، بخلاف نحو – الحمد لله – ونازعه في النهر بأن كونه قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد، نعم ظاهر التقييد بالآيات التي فيها معنى الدعاء يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر فيها قصد غير القرآنية، لكن لم أر التصريح به في كلامهم. اهـ. مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء أقول: وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة، والظاهر أن المراد بالدعاء ما يشمل الثناء؛ لأن الفاتحة نصفها ثناء ونصفها الآخر دعاء، فقول الشارح أو الثناء من عطف الخاص على العام. (قوله: أو افتتاح أمر) كقوله بسم الله لافتتاح العمل تبركا بدائع. (قوله: أو التعليم) فرق بعضهم بين الحائض والجنب بأن الحائض مضطرة؛ لأنها لا تقدر على رفع حدثها بخلاف الجنب والمختار لأنه لا فرق نوح. (قوله: ولقن كلمة كلمة) هو المراد بقول المنية.(رد المحتار 173-172 /1)
(ومنها) حرمة قراءة القرآن لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصح إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل أن يقول الحمد لله يريد الشكر أو بسم الله عند الأكل أو غيره فإنه لا بأس به. هكذا في الجوهرة النيرة ولا تحرم قراءة آية قصيرة تجري على اللسان عند الكلام كقوله تعالى ثم نظر أو ولم يولد. هكذا في الخلاصة. إن غسل الجنب فمه ليقرأ لم يحل له ذلك. هكذا في محيط السرخسي وهو الصحيح. هكذا في السراج الوهاج.(الفتاوى الهندية 1/38)
જવાબ આપનારઃ
મુફતી ઈબ્રાહીમ સાલેહજી