किसी दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदा की वजह से मौत

कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदा(आसमानी आफ़त) की वजह से मर जाए और उस के शरीर का अक्सर हिस्सा सहीह सालिम हो, तो उस को सामान्य तरीक़े के मुताबिक़ ग़ुसल और कफ़न दिया जाएगा और उस की जनाज़े की नमाज़ अदा की जाएगी. []

भूकंप की वजह से मृत्यु

अगर भूकंप के बाद मलबे के नीचे लाशें नज़र आऐं और उन को निकालना नामुमकिन हो, तो उसी जगह पर जनाज़े की नमाज़ अदा की जाए, जहां लाशें दबी हुई हों, अलबत्ता यह ज़रूरी है के जनाज़े की नमाज़ अदा करते समय मात्र मुसलमानों की लाशों पर जनाज़े की नमाज़ अदा करने की निय्यत की जाए, ग़ैरमुस्लिमों की निय्यत न की जाए.

चुंके लाशों को निकालना नामुमकिन है, इस लिए ग़ुसल देना और कफ़न पेहनाना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर लाशों को निकालना मुमकिन हो और वह सहीह सालिम हों, तो सामान्य तरीक़े के मुताबिक़ ग़ुसल और कफ़न दिया जाएगा और जनाज़े की नमाज़ भी अदा की जाएगी. और अगर जिस्म का अक्सर हिस्सा जल चुका हो या उस के टुकडे टुकडे हो चुके हों, तो उस को एक कपड़े में लपेट कर जनाज़े की नमाज़ के बग़ैर दफ़न कर दिया जाएगा. [२]

Source: http://ihyaauddeen.co.za/?p=2848


[१] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس (الدر المختار ٢/١٩٩)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس بحر (رد المحتار ٢/١٩٩)

ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

[२] تنبيه ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي تأمل (رد المحتار ٢/٢٢٤)

وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل وينوى بالصلاة والدعاء للمسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

اختلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله اعتبر الأكثر) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية : فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمين أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اه قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال قوله (واختلف في الصلاة عليهم) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا التوبة وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اه ملخصا قوله (ومحل دفنهم) بالجر عطفا على الصلاة ففيه خلاف أيضا قوله (كدفن ذمية) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال واثلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين (رد المحتار ٢/٢٠٠)

Check Also

क़यामत की निशानियां – क़िस्त ५

दज्जाल के बारे में अहले सुन्नत वल-जमआत का ‘अकीदा दज्जाल की जाहिर होने और उसकी …